الباب الثاني
عضوية الجمعية
المواد
4

مادة (4)

تكون العضوية بالجمعية طبقا للقواعد الاتية:
عضو عامل: هو الشخص الكويتي الذي يتمتع بالعضوية الكاملة للجمعية و يباشر ما له من حقوق و يؤدي ما علية من التزامات وفقا لاحكام هذا النظام. عضو شرف فخري: هو احد الشخصيات الكويتية البارزة التي يري مجلس اداره الحمعية ان يضمها الية و يتمتع بالعضوية وفقا لاحكام المادتين 6,5 من هذا النظام و يجوز لمجلس الادارة ان يرشح رئيسا فخريا للجمعية له حق حضور اجتماعات مجلس الادارة و تكون مدة الرئاسة الفخرية سنوية او لمدة غير محدودة ويعفي الرئيس او عضو الشرف من رسوم الاشتراك و اجراءت طلب الالتحاق و الرسم الخاص به عضو منتسب:و هو من غير الأعضاء العاملين او الفخريين و ينتفع بمرافق الحمعية وفقا لأحكام المادة(10 ) لهذا النظام.
وتشترط في جميع انواع العضوية ان يكون العضو غير محكوما علية في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة ما لم يكن قد رد الية اعتباره و ان يوافق الجمعية و ان لا يقل عمره عن 18 عند تقديم الطلب.

5

مادة (5)

جميع الاعضاء سواء فيما لهم من حقوق و ما عليهم من واجبات في حدود احكام هذا النظام و اللوائح التي تصدرها الجمعية فيما عدا حق حضور الجمعيات العمومية او الترشيح لعضوية مجلس الادارة فلا يتمتع بها الا الاعضاء العاملون الذين مضي علي عضويتهم ستة أشهر علي الأقل.

6

مادة (6)

يقدم طلب العضوية الي سكرتارية الجمعية علي النموذج المخصص لذلك علي ان يكون مصحوبا برسم الالتحاق المقرر طبقا لاحكام اللائحة المالية و تدرج أسماء طالبي الالتحاق بحسب تواريخ تقديم طلباتهم في سجل خاص للرجوع الية عند اللزوم و تقوم سكرتارية الجمعية يعرضها علي مجلس الادارة للبت فيها خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما من تقديم الطلب و اذا لم يبت فية خلال هذة المدة يعتبر الطلب مقبولا من تاريخ تقديمة.

7

مادة (7)

يخطر مقدم الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول بقرار المجلس في خلال اسبوعين من تاريخ صدورة و تعلق صورة من القرار في لوحة الاعلانات بالجمعية و في حالة القبول يجب علي مقدم الطلب سداد الاشتراك طبقا لاحكام اللائحة المالية اما في حالة رفض الطلب فيسترد مقدم الطلب الذي سبق سداده.

8

مادة (8)

يصدر مجلس الادارة قرار باسقاط العضوية عن الاعضاء في الحالات الاتية:
أ-الوفاء.
ب-الاستقالة.
ت-اذا فقد شرطا من شروط العضوية علي ان يكون القرار باسقاط العضوية من تاريخ تحقق سبب السقوط.
اما اذا تاخر العضو عن اداء اشتراك الجمعية في موعد استحقاقة المحدد بالنظام الاساسي او اللائحة المالية فالجمعية ان تعلق عضويتة ولا يحق له التمتع بحقوق العضوية لحين سداد الاشتراكات المتاخرة.

9

مادة (9)

لا يجوز للعضو الذي سقطت عضويتة لاي سبب من الاسباب او لورثنة في حالة الوفاة الحق في استرداد رسم الالتحاق او الاشتراك او التبرعات او الهبات التي يكون قد قدمهاأثناء عضويتة.

10

مادة (10)

يجوز ان تقبل الجمعية منتسبين من غير الاعضاء ينتفعون بمرافق الجمعية دون ان يكون لهم اي حق في الاشتراك في ادارتها باي وجه و يكون قبولهم لمدة محدودة بقرار من الادارة و يلزم الزائر بان يدفع رسوم الانتفاع بمرافق الجمعية و غيرها من الرسوم التي تحددها اللائحةالمالية و يقدم الطلب علي النموذج المعد لذلك و ييتبع في شانه الاجراءت المنصوص عليها في المادتين السادسة و السابعة من هذا النظام.