الباب الثالث
مالية الجمعية
المواد
11

مادة (11)

تبدأ السنة المالية للجمعية من الاول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

12

مادة (12)

تتكون مالية الجمعية من:
أ-رسوم الالتحاق و الاشتراكات حسب الفئات التي تتحدها اللائحة المالية.
ب- التبرعات و الهبات و الوصايا التي يوافق مجلس الادارة علي قبولها.
ت- الاعانات الحكومية.
ث- ما يمكن الحصول علية من اوجة الايرادات الاخري التي يوافق عليها مجلس الادارة و لا تتعارض مع الانظمة المرعية في البلاد.
ج- مقابل أستغلال مرافق الجمعية.

13

مادة (13)

تودع الجمعية أموالها التقدية لدي أحد المصارف الكويتية المحلية و عليها أخطار وزارة الشؤون الاجتماعية بذلك ,
و لا يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ في عهدتة مبلغا يزيد علي 1000 د.ك لمواجهة المصروفات العاجلة
و يجوز استثناء الاحتفاظ بمبلغ أكبر بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.

14

مادة (14)

لا يجوز للجمعية أن تتفق أموالها في غير الاغراض التي انشئت من أجلها.

15

مادة (15)

يراجع حسابات الجمعية مراقب حسابات الجمعية تعينة الجمعية العمومية مقيد بسجل مراقبي الحسابات و يتشرط الا يكون من اعضاء مجلس الادارة و ذلك لمباشرة الاختصاصات الاتية:
-مراجعة حسابات الجمعية اولا باول .
-مراجعة تطبيق بنود الميزانية و رفع ما يراه من ملاحظات الي مجلس الادارة.
-مراجعة الحساب الختامي قبل عرضة علي مجلس الادارة.
-رفع تقرير وافي للجمعية العمومية عن حالة الجمعية المالية مع ابداء ملاحظاتة علي شئون الجمعية المالية بصفه عامة.
-ارسال نسخة من التقرير المالي للجمعية الي وزارة الشئون الأجتماعية.

16

مادة (16)

اذا خلا مركز مراقب الحسابات يختار مجلس الادارة بدلا منه علي ان يعرض ذلك علي اول جمعية عمومية لاقراره او اختيار البديل.

17

مادة (17)

لا يمنح أعضاء مجلس الادارة أي مرتب أو مكافأة عن الأعمال المعهودة اليهم بها بصفتهم هذة.

18

مادة (18)

أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات و الممتلكات الثابتة و المنقولة و التبرعات و الهبات و الاعانات
تعتبر ملكا للجمعية و ليس للعضو المنسحب او المفصول اي حق في اموال الجمعية.