الباب الخامس
مجلس الأدارة
المواد
36

مادة (36)

يدير شئون الجمعية مجلس اٍدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية.

37

مادة ( 37)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الاٍدارة أن يكون عضوا عاملاّ و أن يكون له حق حضور الجمعية العمومية ألا يقل سنه عن واحد و عشرين (21 ) عاماّ.

38

مادة (38)

ينتخب مجلس الاٍدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساّ و نائباّ للرئيس وأمنياا للسر و أمينا للصندوق.

39

مادة (39)

يباشر مجلس الاٍدارة الاختصاصات الاّتية:-
- اٍدارة شئون الجمعية و تصريف أمورها و توفير مختلف السبل للأعضاء للمارسة نشاطهم الاجتماعي و الترويحي علي أكمل وجه.
- وضع الأسس و البرامج التي تساعد قيام الجمعية بتحقيق أهدافها.
- النظر في طلبات العضوية و تقرير ما يراه بشأنها.
- بحث شكاوي الأعضاء أو التي تقدم ضده و الفصل فيها و توقيع الجزاءات.
- وضع اللوائح المختلفة لتنظيم شئون الجمعية من النواحي الاٍدارية و الفنية و المالية و اٍصدارالتعليمات و القرارت.
- تكوين اللجان الدائمة و المؤقتة لتنظيم شئون الجمعية.
- اٍعتماد العقود و الأتفاقات التي تبرم بأسم الجمعية.
- تحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية العادية و غير العاديةو تنفيذ قرارتها
- وضع التقرير السنوي لأوجه النشاط بالجمعية و عرضه علي الجمعية العمومية.
- اٍعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية و وضع مشروع الميزانية المقبلة تمهيداّلعرضها علي مراقب الحسابات و الجمعية العمومية.
- بحث الأقتراحات التي تقدم من الأعضاء.
- تعيين و اٍنهاء خدمات الموظفين و تحديد مكافاّتهم.

40

مادة (40)

مدة مجلس الاٍدارة سنتان.

41

مادة (41)

يجتمع مجلس الاٍدارة اجتماعا عادياّ مرة كل شهر علي الأقل و توجه الدعوة من أمين السر قبل موعد الاجتماع بمدة أسبوع مبيناّ في الدعوة موعد الاجتماع المواضيع التي يحتويها جدول الاعمال مرفقا بها المذكرات الخاصة بها و لا يعتبر الاجتماع صحيحاّ اٍلا اٍذا حضره أغلبية الأعضاء , و تصدر قرارت المجلس بالأغلبية المطلقة, فاٍذا تساوت الاأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

42

مادة (42)

يعتبر العضو الذي يتخلف عن اجتماعات مجلس الاٍدارة ثلاث جلسات متتالية بدون عذر كتابي يقبلة المجلس متسقيلاّ و يعتبر مركزه شاغراّ.

43

مادة (43)

اٍذا خلا مركز أعضاء مجلس الاٍدارة بالاستقالة أو الوفاة لأي سبب من الأسباب يشغل المركز العضو الاحتياط فاٍذا رفض العضو أو لم يوجد وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية لاٍجراء الانتخابات للمدة الباقية علي أن يتم ذلك خلال "شهرين" علي الاكثر من تاريخ خلو مراكز أعضاء مجلس الادارة و في حالة خلو مركز الرئيس لاْي سبب من الأسباب يستكمل عدد أعضاء مجلس الادارة أولاّ علي الوجه المبين في هذه المادة ثم ينتخب مجلس الاٍدارة رئيس مجلس الاٍدارة الجديد علي النحو الوارد بالمادة 38.

44

مادة (44)

جميع السجلات و الملفات و المستندات الخاصة بالجمعية تحفظ بمقر الجمعية لدي أمين السر و أمين الصندوق و كل فيما يخصه و هذة السجلات هي:
1- سجلات بأسماء الأعضاء المشتركون و ما يسددونه من اشتراكات.
2- سجلات محاضر جلسات مجلس الأدارة و الجمعيات العمومية.
3- دفاتر حسابات الاٍيرادت و المصروفات و التبرعات مدعمة بالمستندات المعتمدة.
و يحق لكل عضو بالجمعية الاطلاع علي السجلات بعد أخذ الموافقة من مجلس الادارة.

45

مادة (45)

يباشر الرئيس الاختصاصات الاّتية:
1- رئاسة جلسات الجمعية العمومية و مجلس الاٍدارة.
2- تمثيل الجمعية أمام الكافة.
3- توقيع العقود و الاتفاقات التي تبرم مع الجمعية.
4- التوقيع مع أمين الصندوق علي أذون الصرف و الشيكات.
و يتولي لي نائب الرئيس اختصاصات الرئيس في غيابه.

46

مادة (46)

يباشر أمين السر الاختصاصات الاتية:
- توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية و مجلس الاٍدارة و تحرير المحاضر الخاصة بها و تسجيلها بالدفاتر.
- تحرير جدول الاعمال و اٍضافة المواضيع التي يري مجلس الادارة اٍدراجها في جدول أعمال الجمعية.
- تنفيذ جميع اللوائح و قرارت مجلس الاٍدارة.
- الٍاشراف علي جميع أعمال اللجان الادارية و الفنية.
- رفع تقرير سنوي اٍلي مجلس الاٍدارة.
- عرض طلبات العضوية علي مجلس الاٍدارة.
- حفظ السجلات و الاْختام و العقود بعهدته.
- تحضير مشروع الميزانية للسنة المالية و المقبلة بالتعاون مع أمين الصندوق.
- التوقيع علي كافة مكاتبات الجمعية ماعدا المكاتبات التي يري مجلس الاٍدارة ضرورة توقيعها من قبل الرئيس.

47

مادة (47)

يباشر أمين الصندوق الاختصاصات الاّتية:
- تحصيل جميع اٍيرادات و اموال الجمعية و اٍيداعها في المصرف الذي به أموال الجمعية.
- تنفيذ قرارت مجلس الاٍدارة من الناحية المالية و التحقق من مطابقتها لبنود الميزانية و اللائحة المالية.
- التوقيع مع الرئيس علي أذونات الصرف و الشيكات
- الاٍشراف علي حسابات الجمعية و المحافظة علي مستندات الاٍيرادات و المصروفات و هو مسئول عن جميع البيانات الحسابيةالتي ترصد في الدفاتر.
- وضع الحساب الختامي للسنةالمالية المنتهية و الاشتراك مع أمين السر في يوضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة و تقديمها اٍلي مجلس الاْدارة.
- حفظ السجلات و الدفاتر المالية و المستندات و كل ما يتصل بالناحية المالية في مقر الجمعية.
- صرف المرتبات و فواتير المشتريات المختلفة.
- حفظ السلف المستديمة.

48

مادة (48)

يضع مجلس الاٍدارة ما يراه من لوائح خاصة لتنظيم أعمال الجمعية و بالأخص اللوائح الاّتية:
- اللائحة الداخلية.
- اللائحة المالية.

49

مادة (49)

تؤول أموال الجمعية بعد حلها اٍلي وزارة الشئون الاْجتماعية.