الباب الرابع
الجمعيات العمومية
المواد
19

مادة (19)

تتكون الجمعية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية مدة ستة أشهر سايقة علي تاريخ انعقاد الجمعية العمومية و يشترط ان يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية.

20

مادة ( 20)

تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة كل عام في موعد يحدده مجلس الادارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية و توجه الدعوة كتابيا الي الأعضاء لحضور الأجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لا تقل عن أسبوعين و ترسل مع الدعوة المرفقات الاتية :
-جدول أعمال الجلسة.
-الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمدا من مراقب الحسابات و مشروع ميزانية السنة المقبلة.
كشف بكافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء قبل موعد الاجتماع بواحد وعشرين يوما علي الأقل.
كشف باسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة.

21

مادة (21)

علي مجلس الاداره فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوم عمل , تنتهي قبل موعد عقد الجمعية العمومية بأسبوعيين علي الأقل.

22

مادة (22)

يتعين علي مجلس ادارة الجمعية ان يعرض في لوحة الاعلانات بالجمعية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية بثمانية أيام علي الاقل كشفا بأسماء الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماع موقعا علية من أمين السر و أمين الصندوق و كذلك صورة من المرافقات المرسلة مع خطاب الدعوة و كشف بأسماء الأعضاء الذين يرغبون في ترشيح أنفسهم لمجلس الادارة و يكون من حق كل عضو الحصول علي نسخة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية نظير رسوم يحددها مجلس ادارة الجمعية بعد موافقة وزارة الشئون الاجتماعية و العمل.

23

مادة (23)

تختص الجمعية بالنظر قي:
- تقارير مجلس الادارة المالية و الأدارية.
- اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية و مشروع الميزانية المقبلة.
- بحث كافة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد المحدد.
- انتخاب أعضاء مجلس الأدارة و شغل المراكز الشاغرة.
- اختيار مراقب الحسابات و تحديد مكافأته.

24

مادة (24)

يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا اذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق حضور الأجتماع, فاذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد االمحدد, يؤجل الأجتماع لمدة ساعة, ويكون الأجتماع بعدها صحيحا بحضور عشرة أعضاء علي الأقل من غير أعضاء مجلس الأدارة علي ان يذكر هذا في خطاب توجية الدعوة.

25

مادة (25)

اذا بدأ اجتماع الجمعية العمومية صحيحا فلا يؤثر في صحة القرارت التي تصدر انسحاب اي عدد من الأعضاء الحاضرين من الجلسة, علي الا يقل عدد الحاضرين عن عشرة أعضاء.

26

مادة (26)

تكون قرارت الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.

27

مادة (27)

يكون انتخاب أعضاء مجلس الأدارة بالترجيح لمن ينال أكثر الأصوات, فاذا تساوي اثنان أو أكثر أجريت القرعة لتحديد الفائز و بعد استكمال الأعضاء, يحتفظ الأثنين التاليين لهم بصفة عضو احتياط, وفي حالة تساوي عدد المرشحين لعدد أعضاء المجلس, يعلن فوزهم بالتزكية, أما اذا قل عدد المرشحين عن العدد المطلوب يؤجل بند الانتخابات الي موعد يحدده مجلس الأدارة خلال 15 يوما من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية.

28

مادة (28)

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الادارة أن يقدم طلبا موقعا منه, وتسلم هذه الطلبات الي الجمعية مقابل ايصال استلام بذلك و ذلك في الموعد الذي يحدده مجلس الأدارة.

29

مادة (29)

يجوز لمجلس الادارة دعوة الجمعية العمومية الي اجتماع غير عادي اذا دعت الحاجة, كما يجب عليه أن يقوم بدعوتها اذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية بشرط أن يبينوا الغرض من الأجتماع.

30

مادة (30)

تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الاتية:
أ- المسائل الهامة و العاجلة التي يري مجلس الأدارة أو الأعضاء عرضها.
ب- البت في استقالة رئيس الجمعية و أعضاء مجلس الأدارة بعضهم أو كلهم لأسباب تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.
ج- اسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الأدارة كلهم أو بعضهم.
د- تعديل النظام الأساسي للجمعية.
هـ- حل الجمعية أو اتحادها أو ادماجها مع غيرها.
و توجة الدعوة الي الأعضاء للأجتماع مرفقا بها جدول الأعمال و صورة من المائل المعروضة عليها بمدة لا تقل عن أسبوعين.

31

مادة (31)

لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال. و لا يجوز عقد جمعية عمومية غير عادية للنظر في موضوع سبق أن أتخذ فية قرار الا بعد مضي سنة من صدور هذا القرار.

32

مادة (32)

لا يكون انعقاد الجمعية العمومية غير العادية صحيحاّ الا بحضور ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم حضور الأجتماع, و تتخذ قرارتها بأغلبية الحاضرين, فاذا لم يتوفر النصاب"ثلثي الأعضاء" أجل الأجتماع لمدة ساعة علي أن ينعقد صحيحا بحضور نصف الأعضاء, فاذا لم يكتمل النصاب في هذا الأجتماع, اختصت وزارة الشئون الأجتماعية و العمل باتخاذ القرار في الموضوع المعروض.

33

مادة (33)

اذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد يجب علي مجلس الأدارة اخطار الأعضاء بذلك مع تحديد موعد الأجتماع الجديد و أسباب التأجيل علي أته لا يجوز بأي حال من الأحوال اجراء أي تعديل في جدول الأعمال أو أسماء المرشحين لعضوية مجلس الادارة و الأعضاء الذين لهم حق التصويت كما توضح بلوحة الأعلانات صورة من الخطاب الذي أرسل لأعضاء.

34

مادة (34)

اذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاّ وحالت ظروف قهرية دون اتمام جدول الأعمال أعتبر الأجتماع قائما و تمتد الجلسة الي موعد اخر يحدده رئيس الجلسة للنظر في باقي الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال علي أن يقوم مجلس الأدارة باخطار الأعضاء بموعد الأجتماع-كما تعتبر القرارات التي اتخذت في الأجتماع الأول صحيحة و نافذة.

35

مادة (35)

يرأس الجمعية العمومية رئيس الجمعية او نائبه فاٍن لم يوجد أحد منهم يرأس الاجتماع اكبر الأعضاء سناّ وتسجيل وقائع الاجتماع في محضر يحتوي علي ملخص المناقشات التي دارت و القرارت التي اتخذتها الجمعية العمومية و يوقع علي المحضر كل من رئيس و سكرتير الجلسة.